الطعن رقم 6900 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة ـ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم ـ في استصلاح منطقة المقطم، ونفاذا لهذا القانون تم التعاقد مع الأخيرة ومفاد البندين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين منه التزام الشركة لتخطيط المنطقة وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم إعمالا لأحكام القانون.