⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6900 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة ـ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم ـ في استصلاح منطقة المقطم، ونفاذا لهذا القانون تم التعاقد مع الأخيرة ومفاد البندين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين منه التزام الشركة لتخطيط المنطقة وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم إعمالا لأحكام القانون.