⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11099 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-5-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن المطعون ضدها استهدفت من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما بينهما أن مرماه يدخل في نطاق المادة 698 من القانون المدني لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأي إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق أو غيرها فإن هذا الذي فعلته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير أن تكون ملزمه بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه ويكون النعي على حكمها بهذا السبب (النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لدفع الشركة المطعون ضدها لدى محكمة الموضوع بسقوط حق الطاعن في المطالبة بأجره الذي تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية بالتقادم مستندة إلى نص المادة 378 من القانون المدني الخاصة بتقادم أجر العمال بسنة واحدة والتي من شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يمينا على أنه أدى الدين فعلا، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على الدفع بالتقادم حكم المادة 698 من القانون المدني على خلاف طلب الشركة) على غير أساس.