⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14347 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتحقق الضرر المادي للغير نتيجة وفاة من وقع عليه الفعل الضار إلا أن يثبت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلا وقت الوفاة وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك تؤكده بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفى أو ورثته له وبغض النظر عن تنازل المتوفى أو ورثته أو صلحهم ـ ذلك لأن المضرور يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو نفسه وقد وقع فعلا أو ثبت أنه سيقع حتما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
1 ـ التعويض عن فوات الفرصة ـ وهو أمر لا يثور إلا إذا كان المتوفى لا يعول المطالب بالتعويض. والفرصة بطبيعتها أمر محتمل وهو تعويض عن كسب كان الدائن يأمله فقد ألحقه قضاء هذه المحكمة بالأضرار المادية المستحقة، إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أن الأمل في الكسب قد بني على أسباب معقولة وفقا للمجرى العادي للأمور بحيث يقال أن ضياع هذا الأمل في حد ذاته هو ضرر قد وقع بالفعل وضمانة محسوسة فقدت لتأخذ حكم المساس بالمصلحة المالية.. أو المساس المباشر بشخص المضرور. ومن أبرز صوره فقد الأبوين لوحيدهما فقد كفلاه في صغره والراجح أن ينفعهما عند الكبر كما جاء في الذكر الحكيم فهذا هو الظاهر بحسب الأصل وطبيعة الأشياء وعرف الناس فالولد وماله لأبيه أما من عداهما فلا محل للقول بأن أمله في إعالة المتوفى يستند إلى أسباب معقولة إلا ببرهان يجعل لهذا الاعتقاد ما يبرره كأن يكون قد قام مقام الوالدين في كفالته منذ صغره ونحو ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
2 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن وفاة المجني عليه قد فوتت فرصة على والده وشقيقاته في الإنفاق عليهم وكانت مقولة الحكم تصح بشأن والده ولكنه لم يورد برهانا على صحتها في شأن الشقيقات. فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.