⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7754 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع (في دعوى سابقة) على محرر معين ينصب على ذات اطلاع المحكمة على المستند (في الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن برد وبطلان ذات المحرر المقضي بصحة التوقيع عليه) شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه. لما كان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم في الدعوى السابقة وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعا يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن أيا ما كان الرأي فيه غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 45 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعي تزويرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع.