الطعن رقم 3334 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادة 44 من قانون الإثبات أن المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا يعد ذلك مانعا لها من الفصل في الموضوع ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب (النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك السيد المستشار رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى) يكون على غير أساس.