⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3334 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادة 44 من قانون الإثبات أن المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا يعد ذلك مانعا لها من الفصل في الموضوع ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب (النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك السيد المستشار رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى) يكون على غير أساس.