الطعن رقم 4512 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1950......" والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح "الغير" أيا كان نوع السيارة" بما مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ـ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير" استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه مازال مقيدا بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذ كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته "أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 سنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر أثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب" مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.