الطعن رقم 6866 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1ـ إذ كان طلب الخصم المتدخل "المطعون ضده الأول" في الدعوى (دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي) هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65، 103، 126 مكرر من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورة عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيبا.