⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4056 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ بأن الدعوى وفقاً لطلبات الطاعنين هي دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة ولا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ـ وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملا بالمادة 454 من القانون المدني فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنين إنقاص الثمن والتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواقع في الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض تأسيسا على أن الأرض التي سلمت لهم من قبل المطعون ضده تختلف عن تلك الأرض التي اشتروها منه بطريق المزايدة وتقل في جودتها عنها، ..... فإن الدعوى على هذا النحو لا تعتبر دعوى ضمان العيوب الخفية لأن الدعوى الأخيرة تفترض أن الطاعنين قد تسلموا ذات الأرض محل عقد البيع لا أرضا غيرها كما لا تعد دعوى فسخ لعدم التنفيذ أو دعوى إبطال للغلط في المبيع لأن الطاعنين لم يطلبوا الفسخ ولا لإبطال وإنما هي دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة وهي لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة.