الطعن رقم 1912 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ إن المالك الحقيقي يبقى مالكا للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا البيع ولا تنتقل منه الملكية للمشتري ولو أجاز المشتري البيع ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع للمشتري فللمالك الحقيقي أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده فإن هو تخلى عن حيازته لها للغير كان للمالك الحقيقي أن يطالبه بقيمتها متى كان البائع سيء النية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على مورث المطعون ضدهم بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حصتها في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه بعد أن اشتراه من غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدهم ـ المشتري لملك الغير ـ لا تربطه بالطاعنة ـ المالك الحقيقي لحصة في العين ـ أية علاقة لأنه لم يشتر منها العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم أنه تجوز له ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنة على أساس أنه لا يجوز لها رفعها فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ منعه من نظر الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على هذا الملك الذي يظهر من الأوراق استحالة رده.