⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6560 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ المقرر ـ أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكا للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشتري ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحا ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض، وأنه ـ إذا عجز المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل فسخ البيع الصادر منه للمشتري الأول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير فإن المالك الأصلي يرجع بالتعويض على المشتري الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذا كان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم...... لسنة...... مدني كلي...... أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعا لملك الغير لا يسرى في حق المالك ـ المطعون ضده الأول ـ ويكون طلبه بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم.... بتاريخ........ والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد صادف وجه الحق، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضا على البيع الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ إذا قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به ـ بعد أن استحال العقار عينا للمطعون ضده الأول ـ يكون قد التزم صحيح القانون.