الطعن رقم 12353 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتبارا من 31/1/1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن..... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية إليه ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.