⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5980 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الملكية والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني وإعمالا للمواد 204، 932، 934 من ذات القانون والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني ـ أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم مستندات ملكيته للمشتري، وهو التزام بتحقيق غاية، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلا أو عسيراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
1 ـ إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال ـ بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشتري ـ تعين إعماله دون ترخيص أو إنقاص باعتباره قانون المتعاقدين، نزولا على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه عينا التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
2 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع، أنقص قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه إعمالا لنص المادة 224/2 من القانون المدني بمقولة إن المطعون ضده وقد عرض تلك المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى 175 لسنة 1981 مدني بنها "مأمورية قليوب" بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له والتي لا تكفي صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل، يكون قد أخل إخلالا جزئيا بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه في العقد كشرط جزائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.