⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8567 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" وفي الفقرة الثانية "ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال....." وفي الفقرة الثالثة "ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا". يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب تظلمه (التظلم من الأمر على عريضة) في الصحيفة ـ وبعد إيراده للوقائع ـ على مجرد القول بأن (....... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالا لصحيح القانون) وهي عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم باطلا وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون.