الطعن رقم 5964 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 1، 24، 25، 27، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذا لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقا للمادة 25 آنفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
1 ـ يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27 (في شأن التعبئة العامة) على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفا .. مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقا لهذه المادة، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائيا سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساسا للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأي طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييرا في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقا للمادة 28 آنفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
2 ـ إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم....... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوكة لهم ميراثا عن والدهم ومساحتها...... س........ ط........ ف بما يعادل.......... متر مربع، وقد قدرت اللجنة المشكلة طبقا للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ........ جنيه، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالا لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت القضية برقم..... لسنة.........، وبتاريخ............ أصدرت المحكمة قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% اعتبارا من.......... تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض. ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائيا غير قابل للطعن. وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر، وخلصا إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقا للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساسا للتقدير، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمي محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية رقم ...... لسنة........ بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقا لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذا بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، حال أنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه، فإن كلا من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
3 ـ إذ كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم -
التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقا لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتبارا من........ وفقا لما طرأ على قيمتها من زيادة، وكان البين من الأوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قراراها بتاريخ........... بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% وإذا كان ذلك القرار طبقا للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسب ما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمي 1090 لسنة 63ق، 5964 لسنة 66ق، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.