الطعن رقم 9275 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هي الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلبا عارضا يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه كان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذا كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذا من تاريخ صدور الحكم ميعادا ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.