الطعن رقم 3754 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقا إضافيا يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية.