الطعن رقم 2305 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 18، 59/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ــ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ــ والواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون ــ في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ــ يدل على أن المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني من المقيدين بنقابة المهندسين، وقد استهدف المشرع بهذا التشكيل ــ وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ــ تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية، حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية، وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي، ومن ثم فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم، ويحق لكل من الخصوم وللنيابة العامة التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف ــ عند الحكم في الدعوى ــ جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام به من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى على موجبه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من بيانات الحكم الصادر من محكمة أول درجة ومن محضري جلستي النطق به والهيئة التي حجزت الدعوى للحكم ووقعت على المسودة ــ أن تشكيل المحكمة التي نظرت الطعن في القرار محل النزاع وأصدرت الحكم فيه، لم يتضمن المهندس المدني أو المعماري خلافاً لما أوجبته المادة (18) سالفة الذكر، فإن هذا الحكم يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وأحال إليه وأخذ بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكما باطلا بطلانا يستطيل إليه.