الطعن رقم 19650 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان ذلك بان المدافع عنه حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى ليبدي دفاعه فيها, إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن حضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى, إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وتأشر عليه بالإرفاق. لما كان ذلك وكانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنصص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته, وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه صدور سقوط الحكم, ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية, ولما كان الثابت من الأوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته, ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها في معارضة الطاعن, مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن, مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 242 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان " إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره " مما مفاده ان حضور الخصم الذى نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها فى غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى فى حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه منه إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر فى غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كانت الثابت من الأوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل إنتهاء الجلسة وقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لا عادة نظر الدعوى يسقط الحكم الذى صدر فى غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضه الطاعن .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح العطارين بوصف أنه: أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قام وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه الطاعن "وقى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن" استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معراضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.