الطعن رقم 9341 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن من سبق ذكره من الملاك والمستأجرين في دفع النيابة لم يختصموا في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط محل الدعوى الماثلة ولم يمثلوا فيها ولم يتول قلم كتاب محكمة أول درجة إعلانهم بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها فإن الحكم الابتدائي إذ فصل في موضوع الدعوى دون اختصام من ذكر يكون باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه لهذا السبب وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين.