الطعن رقم 5657 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقرر في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين لم يكن خصماً في الدعوى رقم (.......) مدني كلي مساكن أسيوط المرفوعة من مورث المطعون ضدهم من الرابعة إلى الأخير ومن ثم فإن الحكم النهائي الصادر فيها بتأييد قرار الإزالة رقم (.....) لا يحوز حجية قبل الطاعنين إذ أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولو كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بدءاً من حكم أول درجة على سند من القول بأن الحكم الصادر في الدعوى (........) المشار إليه والمؤيد استئنافياً يحوز حجية الأمر المقضي تمنع من معاودة النزاع في الدعوى الراهنة فحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين والرد عليه بما يواجهه فإنه يكون معيبا.