⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5054 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن القرار موضوع الدعوى صادر من لجنة مشكلة من عضو واحد فقط رغم أن القانون استوجب أن يكون تشكيلها من ثلاثة أعضاء على النحو آنف البيان فإن القرار يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييده على سند من أنه صدر على النموذج المرفق باللائحة واستوفى كافة بياناته فإنه يكون معيباً.