الطعن رقم 5054 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن القرار موضوع الدعوى صادر من لجنة مشكلة من عضو واحد فقط رغم أن القانون استوجب أن يكون تشكيلها من ثلاثة أعضاء على النحو آنف البيان فإن القرار يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييده على سند من أنه صدر على النموذج المرفق باللائحة واستوفى كافة بياناته فإنه يكون معيباً.