الطعن رقم 5781 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه الماثلة واختصم فيها الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وشاغلي العقار بطلب إلغاء القرار الهندسي المطعون فيه وإزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض، وصدر الحكم الابتدائي بإجابته إلى طلبه، وكانت الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف وقصرت الخصومة فيه على المطعون ضدهما ــ مالك العقار، وممثل الجهة الإدارية ــ وخلت الأوراق مما يدل على اختصام باقي المحكوم عليهم ــ شاغلي العقار ــ وهم ورثة ... وعنهم ....، .....، ...... ــ ولم يثبت تدخلهم، كما لم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الطعن باختصام باقي المحكوم عليهم من شاغلي العقار، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ــ بما يجوز معه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ـ مشوبا بالبطلان.