الطعن رقم 2304 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اختصام رئيس جنوب حي القاهرة أمام محكمة الاستئناف، ولم يثبت تدخله، كما لم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى بطلب هدم عقار حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فاصلاً في موضوعه دون أن يكون شكل الطعن قد استقام باختصام المحكوم له سالف الذكر، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، بما يشوبه بالبطلان.