الطعن رقم 5582 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتهاء عقد إيجار الفيلا محل النزاع لمغادرة أخر مدير أجنبي للشركة المطعون ضدها البلاد وانقطاع إدارة الأجانب لها كما هو ثابت بالمستخرج الرسمي الصادر من السجل التجاري لفرع الشركة من أن آخر مدير أجنبي لها هو المطعون ضده الثالث والذي غادر البلاد نهائياً في / / وأنه تم تعيين مدير مصري لها هو المطعون ضده الثاني وبناء عليه وإعمالاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ينتهي عقد الإيجار بقوة القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الإيجار منعقد لأي مدير أجنبي غير محدد بذاته دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ودلالة المستندات المقدمة في الدعوى تأييداً له رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ــ إن صح ــ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.