⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8108 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-8-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأياً كانت بواعثها ودواعيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ــ أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت أصبحت منتهية بقوة ذلك القانون ومنذ نفاذه أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن عقدي الإيجار الصادرين للمطعون ضدهما ــ المستأجرين ــ وهما أجنبيتا الجنسية ــ سعوديتان ــ قد أبرما في 1/5/1966 وظلا ساريين حتى نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامتهما في البلاد قد انتهت في 23/5/1978 ومن ثم فإن هذين العقدين يكونان قد انتهيا بقوة ذلك القانون ومنذ تاريخ نفاذه في 31/7/1981، وأن قبض المؤجر للأجرة من المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته في البلاد لا يعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة أو تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء لأن ذلك جميعه مقرون بأن يكون المستأجر الأجنبي مرخص له بالإقامة في البلاد فإذا ما انتهت هذه الإقامة أصبح عقد الإيجار منتهياً بقوة القانون سواء أبرم هذا العقد قبل سريان القانون 136 لسنة 1981 أو أبرم بعد سريانه ولا عبرة بإقامة أبناء المستأجر أو أحفاده الأجانب والمرخص لهم بالإقامة في البلاد في العين المؤجرة إذ العبرة بإقامة المستأجر ذاته المرخص له بها من السلطات المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ــ واشترط لإعمال أحكام المادة 17 من القانون السالف على العقود المبرمة قبل سريانه بشأن انتهائها بقوة القانون أن يكون الأجنبي قد رخص له في إقامة تالية لصدور هذا القانون أما إذا كانت إقامة الأجنبي قد انتهت قبل سريانه فإن طلب الإخلاء يكون جوازياً للمؤجر والذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمنا واستدل على تنازل الطاعن عن طلب الإخلاء من قبضه أجرة الشقتين محل النزاع بعد سريان القانون وتأخره في رفع دعوى الإخلاء لمدة عشر سنوات فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.