الطعن رقم 1951 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا يغني عن ذلك أي طريق أخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب قد أورد ــ في شأن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ــ أنه نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير المقيمين بالبلاد وغير مستغلة فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وغني عن البيان أن إعمال هذا النص سوف يترتب عليه توفير العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.