الطعن رقم 760 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ استيلاء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبى رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الأول والثاني بجريمتي التسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية والمكالمات التليفونية وسرقة الأسلاك المستعملة في الاتصالات السلكية والمملوكة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ودان الثالث بجريمة إخفاء أشياء متحصله من جناية سرقة قد شابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان الأول والثاني أن الحكم لم يورد مؤدى أقوال الشاهد 0000 والطاعن الأول التي عول عليها في الإدانة ولم يدلل على ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك موضوع الجريمة كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي للجريمة الأولى التي دانهما به هذا وقد دفعا - ببطلان التفتيش - إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفع أما الطاعن الثالث فيقول أن دفاعه انبنى على أنه لم يكن يعلم بأن الأسلاك المضبوطة متحصله من جناية سرقة مدللا على ذلك بشواهد عدة منها أن المضبوطات مما يباع مثلها في الأسواق بدلالة ما نشر في الصحف عن إعلان الهيئة المجني عليها وغيرها عن بيع مثل هذه الأسلاك إلا أن الحكم رفض هذا الدفع ورد عليه ردا قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد 00000 والطاعن الأول- يبين منه الدول الذي أسهم به كل من المتهمين الأول والثاني في مقارفة الجريمتين التين دين به وذلك خلافا لما ادعاه الطاعنان الأول والثاني بأسباب طعنهما فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين الأولى والثاني لم ينازع في ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك المضبوطة وكان التحدث استقلالا عن ملكية المال ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة كما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك مما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه وما دامت تلك المكية على ما هو حاصل في الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها. لما كان ذلك, وكان لا مصلحة للطاعنين فيما ينعيانه على الحكم بالنسبة لجريمة التسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية والمكالمات التليفونية ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود القوبة المقررة لجريمة السرقة التي أثبته الحكم في حقهما لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثاني وبنى قضائه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلا قبل الطاعنين. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانتفاء علمه بأن الأسلاك مسروقة واطرحه استنادا إلى ثبوت التهمة قبل المتهم الرابع بإخفائه الأسلاك التليفونية مع علمه بأنه متحصل من جناية السرقة موضوع التهمة الثانية التي ارتكبها المتهمين الأول والثالث فقد جاءت أقوال المتهمين الأول والثاني في محضر جمع الاستدلالات وأقوال الثاني في تحقيق النيابة والتي تساندها تحريات الشاهدين الأول والثاني مؤكدة توافر علم الرابع بأن الأسلاك التي اشتراها منهما هي أسلاك تليفونية متحصله من جناية السرقة التي ارتكبها باقي المتهمين. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصله من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم في مقام التدليل على ثبوت ركن العلم في حق الطاعن الثالث سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن وكيل الطاعن الثالث لم يضمن دفاعه ما يثيره بوجه النعي أن الأسلاك المضبوطة مما يباع مثله في الأسواق فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لكما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومنت بينها أقوال الشاهد ____ والطاعن الأول _ يبين منه الدور الذى اسهم به كل من المتهمين الأول يبين منه الدور الذى اسهم به كل من المتهمين الأول والثانى فى مقارفة الجريمتين اللتين دينا بهما وذلك خلافا لما ادعاه الطاعنان الأول والثانى بأسباب طعنهما فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثانى لم ينازع فى ملكية الهيئة المجنى عليها للاسلاك المضبوطة وكان التحدث استقلالا عن ملكية المال ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالادانه ما دامت مدونات الحكم بمواجهتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للطاعنين فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة التسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية والمكالمات التليفونية ما دام البين من مدوناته انه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة التى أثبتها الحكم فى حقهما .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثانى وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من ادلة الثبوت التى قام عليها فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذى لم يستمد الحكم مما اسفر عنه دليلا قبل الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن العلم فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن الثالث سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن وكيل الطاعن الثالث لم يضمن دفاعه ما يثيره بوجه النعى أن الاسلاك المضبوطة مما يباع مثلها فى الاسواق فإنه لا يكون له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأهم: أولاً: تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية والمطالبات التليفونية بقطعهم الأسلاك الموصلة وكسرهم أحد القوائم والأعمدة الرافعة لها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: سرقوا الأسلاك المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمستعملة في الاتصالات السلكة واللاسلكية للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. المتهم الثالث: (1) اشترك بالتحريض والاتفاق مع المتهمين في ارتكابه الجرائم سالفة الذكر فوقعت بناء على ذلك التحريض والاتفاق. (2) اخفى المسروقات سالفة الذكر والمتحصلة من جناية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 164، 166، 316 مكرراً ثانياً، 44/1-2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم وإلزامهم بدفع مبلغ 1845 جنيهاً تعويض عن الخسارة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.