⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11218 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل، وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية، حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أنشأه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة لأحد المستفيدين وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باكتمال البناء وإعداده للانتفاع به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من تقرير الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة أن حوائط شقق العقار عبارة عن مبان من الطوب والأسمنت بعضها دون بياض والآخر ببياض محارة أسمنتية فقط ولم يتم تركيب الأدوات الصحية أو الكهربائية بها وأن جميع وحدات العقار عند معاينة الخبير الأول ــ غير معدة بعد للانتفاع بها بالفعل، كما أن الثابت من تقرير الخبير الثاني أنه تعذر عليه معاينة الوحدات من الداخل لغلق بوابة العقار وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء عين التداعي تأسيساً على أن نصيب مورث الطاعنين من وحدات العقار أكثر من ثلاث وأنها صالحة للانتفاع بها استنادا إلى تقريري الخبيرين رغم خلوهما من النص على ذلك دون أن يتحقق من صلاحية الوحدات السكنية للانتفاع بها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.