الطعن رقم 1495 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه لئن كان ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر أو انتفاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والقرائن المطروحة عليها في الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.