الطعن رقم 2793 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان لمستأجر المحل التجاري أن يشرك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل المتابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركاؤه في النشاط من المستأجرين الأصليين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه لا يقبل الطعن بالنقض الذي يرفع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين الثاني والرابعة قد قام دفاعهما على أنها شركاء لمستأجري العين محل النزاع ــ الطاعنين الأول والثالثة ــ في نشاط الشركة التي تكونت فيما بينهما بالعين وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن الطعن المقام من الشركاء سالفي الذكر يكون بدوره غير مقبول.