الطعن رقم 1113 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان لمستأجر المحل التجاري أن يشرك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل المتابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركاؤه في النشاط من المستأجرين الأصليين.