الطعن رقم 8735 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان باشا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 25/2/1992 بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم أصل سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه, وإذ تبين بعدئذ أن أصل التوكيل كان مرفقا بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد. خاصة أن الثابت من تقرير الطعن أن الموظف المختص قد اثبت تقديم صورة التوكيل بما يفيد إطلاعه على الأصل.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى بسبق الفصل فيه في الجنحة رقم 0000000 مدينة نصر والذي قضي فيها ببراءته من تهمة إصدار شيك بدون رصيد لذات المدعي بالحق المدني ولم تستأنفه النيابة العامة بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوىلسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 00000000000 مدينة نصر واطرحه في قوله "لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد طالعت عقد البيع المؤرخ 30/11/1983 والمتضمن اتفاق المتهم والمجني عليه على شراء عدد ألف ديسك مرسيدس ألماني الصنع بمبلغ إجمالي قدره40000 سدد منها مبلغ ستة آلاف جنيه وقسط الباقي على سبعة عشر قسطا بشيكات بقيمة كل منها ألفي جنيه تسدد من أول يناير سنة 1983 وآخرها 30/9/1985 إلا أن هذا العقد العرفي لم يوضح أرقام لهذه الشيكات كما لم يقدم ما يفيد نهائية الحكم الصادر في الجنحة رقم 000000 مدينة نصر ولا تطمئن المحكمة لوجود الارتباط بين هذه الشيكات الأمر الذي ترى معه رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". لما كان ذلك, وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا واحدا لا يتجزأ. تنقضي الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة بالقانون". وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتتوافر الشروط المقررة في المادة 32/2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها., وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه بتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغا في حد ذاته , وكان الحكم المطعون فيه عرض رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى على ما سلف بيانه لم يبين في الوقائع التي أوردها ما إذا كان الشيكين موضوع الدعويين قد صدرا من المحكوم عليه في يوم واحد وعن معاملة واحدة للمجني عليه أم لا ولم يورد مضمون الشهادة التي أوردها في مدوناته من أن المتهم قدمها وأنها صادرة من جدول الجنح بنيابة مدينة نصر فإنه يكون مشوبا بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها والفصل فيما أثاره الطاعن ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط, ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 1992/2/25 بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم أصل سند وكالته الذى يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه، وإذ تبين بعدئذ أن أصل التوكيل كان مرفقا بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم ونظر الطعن من جديد خاصة أن الثابت من تقرير الطعن أن الموظف المختص قد أثبت تقديم صورة التوكيل بما يفيد اطلاعه على أصله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن أصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها يكون نشاطا اجراميا واحدا لا يتجزأ . تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائى واحد بالادانه أو البراءة فى اصدار أى شيك منها وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطريق المقررة بالقانون " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذىة يخضع لرقابة محكمة النقض كما ان تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة فى المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها، وأن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا انه يتعين أن يكون ما ارتأته فى ذلك سائغا فى حد ذاته .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة جنيه، استأنف، ومحكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة استئنافية قفضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن الأستاذ .............. المحامى عن الأستاذ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.