الطعن رقم 508 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 تابع بتاريخ 13/11/2003 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 9/9/1977 والذي جرى على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن عيناً استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقا لأحكام البنود "أ، ب، ج، د" من المادة 31 من هذا القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ / / وإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها بالمنقولات المبينة بالقائمة لأحقية المطعون ضدهم في البقاء بشقة النزاع عملاً بالمادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.