⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2512 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/10/1997 في القضية رقم 71 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد 42 في 16/10/1997 ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات تبادل المطعون ضدهما لشقتيهما الموضحتين بالصحيفة وعقدي الإيجار المؤرخين / / و / / إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والتي حكم بعدم دستوريتها وأصبح لا يجوز تطبيقها متى لحق الحكم بعدم الدستورية الدعوى أمام هذه المحكمة فإنه يكون معيباً.