الطعن رقم 2048 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية 71 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 4/10/1997 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار من وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1997 وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة عقدي البدل وبإلزام الطاعنين بتحرير عقدي إيجار للمطعون ضدهما وذلك بالتطبيق لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية ــ المقضي بعدم دستوريته ــ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.