الطعن رقم 551 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ـ أن المكلف أصلاً بإثبات توافر شروط بيع الجدك كاستثناء يرد على الحظر العام بعدم جواز التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المؤجر هو المتمسك بقيام هذا البيع.