الطعن رقم 9333 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من محل النزاع وتسليمه للمطعون ضدهم استناداً إلى صدور حكم في الدعوى........ لسنة.... جنوب القاهرة الابتدائية يقضي بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1964 وذلك لوفاة المستأجر الأصلي ووفاة من امتد إليه هذا العقد دون وجود من يحق له امتداد ذلك العقد إليه وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة........ ق القاهرة وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الأخير قد قُضيَّ بنقضه والإحالة في الطعن رقم........ لسنة.... ق بتاريخ / / ومن ثم فإن حجية الحكم سالف الذكر تقف وتظل موقوفة لحين صدور حكم في موضوع ذلك الاستئناف وقد خلت الأوراق مما يفيد صدوره ويترتب على ذلك عدم تقيد المحكمة التي أقيم أمامها النزاع بهذا الحكم وإذ تنكب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً إلى تلك الحجية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي فإنه يكون قد شابه أيضاً بالقصور في التسبيب.