الطعن رقم 2136 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى ثبوت استعمال مورث الطاعنين للعين محل النزاع في غرض مناف للآداب العامة بالاتجار في المواد المخدرة من الحكم عليه بالسجن في القضية رقم.... لسنة.... جنايات عابدين ــ بوصف النيابة للتهمة المنسوبة إليه ــ في حين أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الطعن رقم ..... لسنة ..... ق ـ المقدم صورته أمام محكمة الموضوع ــ أن محكمة الجنايات قد عدلت وصف التهمة بجعلها إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي تم ضبطه بجيب السروال الذي كان يرتديه، مما تكون معه التهمة المنسوبة إلى المتهم متعلقة بشخصه ولم تكن لصيقة بالعين المؤجرة، بما لا تتوافر معه شروط إعمال المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن الحكم إذ استخلص من مدونات الحكم المشار إليه اتجار المتهم بالمواد المخدرة بالعين مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك، يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.