الطعن رقم 2578 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائي، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ما إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اجتزأ في التدليل على أن استعمال العين المؤجرة كان بطريقة ضارة بسلامة المبنى على قوله "الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم....... المؤيد بالاستئناف ......... والذي قضى بثبوت الضرر الواقع على المحل عين التداعي بوجود تلفيات بالمحل وانصهار المادة العازلة للحمام بالدور الأول فوق المحل وكسر سيراميك الأرضية نتيجة سوء استخدام المستأجرة لعين النزاع وأن هذه الدعوى كانت بين الخصوم وأصبح الحكم فيها نهائياً..... "ومن ثم فقد جاءت أسباب الحكم المطعون فيه في خصوص ثبوت الإضرار بسلامة المبنى مجهلة في بيان مدى تأثير الاستعمال الضار على سلامة المبنى وهو ما يشوبه بالقصور.