الطعن رقم 15520 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائي، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم ما إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن عول على الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة .... إيجارات الزقازيق والمؤيد بالاستئناف رقم ......... لسنة........... المنصورة الذي قضى بإثبات الضرر بعين التداعي المبينة بصدر العقد، ورتب على ذلك قضاءه بثبوت استعمال الطاعن لعين النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى دون أن يبين مدى تأثير الاستعمال الضار للعين المؤجرة على سلامة المبنى الكائنة به تلك العين وهو المناط للحكم بالإخلاء على النحو السالف البيان مما يعيبه بالقصور في التسبيب.