الطعن رقم 12347 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 24/6/2000 المحدد المدة والمحرر بين المطعون ضده والطاعنة الأولى عن نفسها عن العين محل النزاع والإخلاء لانتهاء مدته لعدم الرغبة في تجديده وبرفض دعوى الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر والطاعنة الثانية ــ زوجة وأولاد المستأجر الأصلي ــ بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1991 المحرر بين المطعون ضده ومورثهم المرحوم..................... المستأجر الأصلي للعين محل النزاع تأسيساً على أن هذا العقد انتهى بصدور عقد الإيجار المؤرخ 24/6/2000 للطاعنة الأولى عن نفسها رغم أن الثابت من الأوراق أن العين محل النزاع مؤجرة لمورث الطاعنة المرحوم............ زوج الطاعنة الأولى ووالد باقي الطاعنين من قصر وبلغ وأن الطاعنة الأولى وأن قبلت التنازل عن نفسها عن حقها في امتداد عقد الإيجار الأول المؤرخ 1/7/1991 من مورثها المستأجر الأصلي إليها وتحرير عقد إيجار جديد محدد المدة باسمها عن ذات العين محل النزاع بدلاً منه، إلا أنها لا تملك ذلك بالنسبة لباقي ورثة المستأجر وهم أولاده من قصر وبلغ ــ باقي الطاعنين ــ إذ أن عقد إيجار مورثهم ما زال قائما بالنسبة لهم ويمتد إليهم متى ثبتت إقامتهم مع والدهم بالعين المؤجرة حتى وفاته ولا يحق للمؤجر أن يخلع على الطاعنة الأولى ــ زوجة المستأجر ــ وحدها صفة المستأجر دون باقي ورثة المستأجر الأصلي المقيمين معه وقت وفاته ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار ــ لاحق لعقد مورثهم ــ لها عن نفسها فقط يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينال من ذلك تقديم المطعون ضده ــ المؤجر ــ نسختين لعقد الإيجار الأول المؤرخ 1/7/1991 إذ وجودهما بيده لا يستدل منه بطريق اللزوم على تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار ومن ثم فإنه يكون معيباً.