الطعن رقم 159 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد إيجار الشقة محل النزاع قد امتد إليه قانوناً أنه كان يقيم مع والده المستأجر الأصلي للشقة محل النزاع إلى أن ترك والده المستأجر الأصلي الإقامة فيها منذ عام 1988 وقبل إقامة المطعون ضدهم الدعوى رقم (.... لسنة.......) إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على والده المستأجر الأصلي والتي قضى فيها بإخلاء الشقة محل النزاع وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات غير ذلك أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم استناداً إلى سبق صدور الحكم المشار إليه بإخلاء تلك الشقة قبل إقامة الطاعن لدعواه دون أن يقف على ما إذا كان عقد الإيجار الأصلي لم يزل وقت الترك قائما ولم ينفسخ من عدمه ودون أن يستظهر ما إذا كانت دعوى إخلاء المستأجر الأصلي قد رفعت قبل تركه العين المؤجرة لابنه الطاعن المقيم معه أو بعد حصول هذا الترك مع اختلاف الحكم في الحالتين إذا بينما يصح ما قرره الحكم المطعون فيه في الحالة الأولى فإنه لا يصح في الحالة الثانية لأنه يترتب على ترك المستأجر للعين وعلى ما سلف بيانه، إخراجه من العلاقة الإيجارية وإحلال المقيمين معه ــ متى توافرت شروطه ــ محله واعتبارهم بذلك المستأجرين للعين المؤجرة ولا يجوز معه الاحتجاج عليهم بحكم صدر ضد ذلك التارك لصدوره على غير ذي صفة بما يعيبه.