⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16106 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على ترك المستأجر العين المؤجرة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه لم يعد طرفا في عقد الإيجار إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك.