الطعن رقم 16106 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على ترك المستأجر العين المؤجرة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه لم يعد طرفا في عقد الإيجار إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك.