الطعن رقم 2263 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ــ أن التنازل عن الإيجار ــ يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته حارساً قضائيا على العقار الكائنة به شقة النزاع قد صرح للمستأجر الأصلي التنازل عن عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 1/5/1961 بالبند المضاف لهذا العقد بتاريخ 17/10/1990 وموافقته على التنازل الصادر من المستأجر الأصلي إلى الطاعن وتحريره عقد إيجار للأخير بتاريخ 18/4/1994 بناء على هذا التنازل مقابل جعل من المال فإنه يكون بهذه المثابة إجارة لتصرف المستأجر الأصلي لبيع حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار، وإذ كان الحارس لا يملك ابتداءً أعمال التصرف في المال الموضوع تحت الحراسة فإنه بالتالي لا يملك إجازة أي عمل من أعمال التصرف الواقعة عليه ومن ثم فإن ما قام به الحارس يخرج عن أعمال الإدارة وحدود حكم الحراسة ويكون بذلك قد تجاوز حدود نيابته فلا ينفذ تصرفه في حق المطعون ضدهما الأول والثانية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 18/4/1994 والصادر للطاعن من المطعون ضده الثالث فإنه يكون قد التزام صحيح القانون.