الطعن رقم 12491 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه يترتب على فسخ الشركة وتصفيتها ــ عودة العين المؤجرة إلى مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها. وهم في هذا الشأن الطاعنان والمطعون ضدهم ثانياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تخلي المطعون ضدهم ثانياً عن الانتفاع بعين التداعي للطاعنين بموجب الاتفاق المؤرخ / / تنازلاً عن الإيجار مرتبا على ذلك قضاءه بإخلائهما. فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ــ أن التنازل عن الإيجار ــ يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعا لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل.