⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2730 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-5-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار وطرد الطاعنة الثانية من شقة النزاع تأسيساً على تنازل الطاعنة الأولى الممتد لها عقد الإيجار إلى الطاعنة الثانية بدون تصريح كتابي منهم فإن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى هو التنازل عن الإيجار وهو ما يتعين أن تتقيد به المحكمة وتفصل على مقتضاه، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها ــ على ثبوت ترك الطاعنة الأولى شقة النزاع إلى الطاعنة الثانية فتكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى من تلقاء نفسها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتحجب بذلك عن الفصل في الاستئناف على ضوء السبب الذي أقيمت عليه الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.