الطعن رقم 339 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجارها من الباطن المؤرخ / / والمبرم بينها وبين المطعون ضده وأنها لم تخل بشروط هذا العقد وأن المالك صرح للمطعون بتأجير الشقة التي يستأجرها منه من الباطن والكائنة بها حجرة النزاع وتقاضى منه مقابل التأجير من الباطن، وإذا أهدر الحكم هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه من البحث وقضى بانتهاء عقد الإيجار من الباطن بانتهاء مدته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.