الطعن رقم 13779 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كانت المادة 18 ج من القانون 136 لسنة 1981 تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء، والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الاستعاضة عنه بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة والقرائن باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل.