⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22414 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احداث
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير وقوع الجريمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم والبشرى الشوربجى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عهنه عاهة مستديمة, قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال- وران عليه بطلان- ومخالفة القانون, ذلك بأنه لو لم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي وعول في إدانته على ما انتهى إليه هذا التقرير من نشوء عاهة مستديمة بالمجني عليها دون انتظار النتيجة النهائية للإصابة التي أجريت لها جراحة تجميل, والتفت عن دفاعه القائم على أن أقوال المجني عليها تناقضت بين محضري الضبط والتحقيقات, كما أن محاكمته تمت في علانية خلافا لقانون الأحداث, وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعونة فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتحقق عناصرها القانونية ودلل على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وتقرير الطب الشرعي وتقرير البحث الاجتماعي وتحريات المباحث, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها من الأوراق, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير الطب الشرعي وما خلص إليه من ان الآثار الإصابية بالمجني عليها حدثت نتيجة جروح نارية باليدين والوجه والساق اليمنى من الدرجات الثلاث الأول بنسبة 35% وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في نهاية حركة بسط العضد المذكور وإعاقة حركة ثني مفصل الكوع الأيمن وتقدر بنحو 30%, لما كان ذلك, وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه, فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافيا لإبداء مضمونه ويغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد لما كان ذلك, وكانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة, ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبيت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب وإذ كان الحكم المطعون فيد قد استند-على السياق المتقدم- إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجني عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه, ولا يجدي الطاعن ما ينعاه عليه من قالة الفساد في الاستدلال لعدم نهائية الحالة وعدم انتظار ما تسفر عنه جراحة تجميل, ومن ثم فغن هذا النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداه من صور الأخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المتهم (الطاعن) لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة في نطاق مخصوص أمام محكمة الأحداث, وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت, وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سري بإطلاق ولا يدعي الطاعن أن أحدا من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر, ولا عبرة في ذلك بما هو بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام من علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى, ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان أو مخالفة القانون يكون على غير ذي سند, لما كان كما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقدير الخبير بكامل اجرائه، فإن ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعى يكون كافيا لا بداء مضمونه وبغدو النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها بل ترك الامر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلص من تقرير الطبيب وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند _ على السباق المتقدم _ إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى وخلص منه إلى أنه نشأ بالمجنى عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه، ولا يجدى الطاعن ما ينعاه عليه من قالة الفساد فى الاستدلال لعدم نهائية الحالة وعدم إنتظارها ما تفسر عنه جراحة تجمبل، ومن ثم فإن هذا النعى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الادلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت فى اقوال المجنى عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن التهم " الطاعن " لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون 31 لسنه 1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة فى نطاق مخصوص أمام محكمة الاحداث، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت، وكان نص المادة المشار إليها قد حدد نطاق من يسمح بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاق، ولا يدعى الطاعن أن أحدا من غير من اجازت لهم المحكمة الحضور، ولا عبرة فد ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والاحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذ لم يصادف واقع الحال فى إجراءات نظر الدعوى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب (....) بأن قذفها بموقد كيروسين مشتعل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الإعاقة في نهاية حركة ثنى مفصل الكوع الأيمن وتقدر بنحو 30% وطلبت عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والماود 1، 7، 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة.... قضت حضوورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه، إستأنف ومحكمة ...... -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلآً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...........إلخ.