⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4487 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالتأجير من الباطن ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ في هذا الصدد هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر الأصلي بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما، ويقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يقم بتأجير محل النزاع من الباطن للمطعون ضدها الثانية وبأن الثابت بتقرير الخبير المندوب في الدعوى عدم وجود اتفاق على تأجير حق الطاعن في الانتفاع بمحل النزاع المؤجرة للمطعون ضدها الثانية لقاء أجرة متفق عليها بينهما ولم يتوصل الخبير إلى حصول الطاعن على أجرة لقاء التأجير من الباطن وأثبت أن العين المؤجرة لدى معاينته لها كانت في حيازة الطاعن إلا أنه انتهى في تقريره إلى أن الطاعن قام بتأجير محل النزاع من الباطن للمطعون ضدها الثانية دون بيان الأسباب التي تؤدي إلى تلك النتيجة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سنداً لقضائه دون أو يورد في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها بما يصلح رداً على دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.